من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

البدوي : تشريعية البرلمان خالفت نصوص المواد 67 و 71 و 214 من الدستور برفضها لمقترح إلغاء مادة (جريمة البحث في الضمائر)

 

15045581_1128872797182538_2056292596_n

كتبت الاعلامية/صبرينا عمر

 

 

أعرب المحامي الحقوقي / محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن إستيائة البالغ من قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتي رفضت المقترح المقدم من الأستاذة الدكتورة / آمنة نصير عضو البرلمان , والمتضمن توصية بإلغاء الفقرة ( و) من المادة ٩٨ من قانون العقوبات المصري والخاصة بجريمة ( إزدراء الأديان ) ، في ظل أن هذة المادة تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة الدستور المصري المعدل في يناير 2014 ، إذ أنها تخالف نص المادة ٦٧ من الدستور والتي تؤكد علي حرية الإبداع الفكرى والأدبى والتي نصت أيضًا على عدم جواز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية ، إلا من خلال النيابة العامة بصفتها صاحبة العوي العمومية والأمينة عليها وليس من خلال الجمهور ، وهو ذات ما ذهب اليه المشرع الدستوري ونص عليه بصلب المادة ٧١ من ذات الدستور والتي أكد فيها على حرية الرأى والتعبير المنضبطة والمسئولة وبعيد عن أطلاق فكرة قمع الأصوات المستنيرة والعاقلة ولضمان عدم تغول السلطة وصولاً الي فكرة تكميم الأفواه.
 
وأضاف البدوي في تصريحات له اليوم بأن نص الفقرة ( و) من المادة 98 من قانون العقوبات المصري نص واسع وفضفاض وحمال أوجه كثيرة يمكن إستغلالها في البطش بكل صاحب رأي حر ومستنير ومنضبط , وهو ما يجب التعاطي معه بشكل صحيح والبعد عن فكرة النصوص الفضفاضة والتى تجعل كل صاحب رأي معتدل مهدد بالحبس من جراء هذا النص الفضفاض والغير محدد لمفهوم جريمة (إزدراء الأديان) ,
– وأردف البدوي أن هذة المادة المطاطة والتي تسمي ( جريمة البحث في الضمائر ) وضعها الرئيس الأسبق / محمد أنور السادات عقب ( أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981) ، التى راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للمصريين المسيحيين تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية علي خلفية إشتباكات وصفت وقتها بأنها ( طائفية ) , وهي الواقعة التي تم إستغلالها أنذاك بشكل تم تضخيمة وصولاً الي فرض قوانين استثنائية في صورة إضافة جرائم جديدة لقانون العقوبات لتكميم الأفواه واستخدامها كفزاعة للعقاب باسم القانون لكل من يخالف النظام ( أنذاك ) , وهو ما أطلق عليه البعض وقتها أسم (الحل السياسى للأزمة) ، وبناء علي هذا تم وضع تلك المادة التي وصفت وقتها بأنها مادة ( سلطوية وفضفاضة )
 

– هذا فضلاً عن أن هذة المادة والتى تتعلق بحرية الرأي والتعبير كان يتوجب علي اللجنة التشريعية بأن تستطلع بشأنها رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إستناداً الي نص المادة 214 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي نصت على ضرورة أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد