من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

شروط الترشح للمحليات

كتب /حسين حمد

مسئول حملة إحمي وطنك 

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا. 5- أن يكون مدرجًا ضمن قاعدة بيانات الناخبين في الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

– ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم. –

ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم. وذلك كله مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

أما عن النظام الانتخابي، فقد نصت المادة (51) من مشروع القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي،

والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما. – ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك. ونصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطين مساويًا

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله