من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
Breaking News

في ظل انتشار وباء كورونا في العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر

بقلم: د. عادل عامر

في ظل انتشار وباء كورونا في العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار في الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبي في الوقت الحالي هو اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الصادرة من السلطة الطبية المختصة لمنع انتشاره وتفشيه في المجتمع لان الحق في السلامة الجسدية من الحقوق الاساسية اللصيقة بالشخصية والتي تثبت للإنسان لمجرد كونه انسانا كما انه من الحقوق العامة التي تثبت لكل انسان بحيث لا يختص بها فرد عن باقي الناس.

وبالتالي يعتبره فلاسفة القانون الطبيعي من الحقوق الطبيعية علي اساس انه يثبت للإنسان بحسب طبيعته كانسان بمجرد ولادته حيا . ومن ثم يعتبر التدخين ( السجائر – الشيشة) احد الوسائل التي تساعد علي انتشار العدوي لأنه طبيا يعتبر نقل العدوي تتم بثلاث وسائل الا وهي( التصافح بالأيدي – العطس – الرزاز الانفي ) وتدخين السجائر يتم من خلال عملية الشهيق والزفير وتعتبر من احد وأهم وسائل نقل العدوي .

آن حماية هذا الحق بالنظر للأهمية وسموه لم تنفرد التشريعات العادية او الدساتير فحسب بل ضمنتها المواثيق الدولية في اعلانات حقوق الانسان وذلك بهدف تأمين وتأكيد هذه الحماية لهذا الحق اذ ان انكاره يعني انكار ادمية الانسان . وتصنف منظمة الصحة العالمية التبغ “وباء وواحدا من أكبر الأخطار على الصحة العامة في التاريخ”.

وتحض الدول على اتخاذ تدابير تمنع التدخين، وعلية يعتبر التدخين مؤثم تأثيما قانونيا من ناحيتي :

اولا جنائيا : وتنص المادة 87 من القانون رقم 154 لسنة 2007 بشأن مكافحة التدخين، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

في قانون العقوبات , فقد نظم الحق في السلامة والجسدية , بحماية هذا الحق بتجريم الافعال الماسة به وقرر عقوبات لهذه الافعال التي تعد اعتداء علي السلامة الجسدية , وذلك في جرائم القتل وافعال الضرب والجرح واعطاء المواد الضارة , وافعال العنف والتعدي ( بالحبس ) كذلك فقد تناول القانون المدني , الحق في السلامة الجسدية , حيث جاء بالمادة ( 50) منه ما يأتي :

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما قد يكون لحقه من ضرر ” ويبين من ذلك ان هذا الاتجاه من جانب المشرع الجنائي المصري يعبر عن حمايته للحق في السلامة الجسدية غير انه بالنظر الي الانشطة المادية الماسة بالحق في السلامة الجسدية متنوعة وكثيرة بدرجة لا تسمح للمشرع الجنائي بحصرها في نصوص عقابية محددة وفي محاولة من الفقه لحل هذه المشكلة فقد ظهر اتجاه حديث في تفسير النصوص العقابية يسمي الاتجاه العلمي

ثانيا تأديبيا :- تنص لائحة التأديب المعتمدة بالشركة وفق المادة ( 40) التدخين اثناء العمل او في اماكن العمل اذا كان التدخين يترتب عليه خطورة (يعاقب في المرة الاولي بعقوبة الانذار الكتابي بالفصل وفي حالة العود يعاقب بالفصل من الخدمة ) اليس التسبب بانتشار وتفشي فيرس كورونا من خلال التدخين التي يؤدي في حالة اصابة العامل بالعدوي ومن ثم الوفاة اذ لم يتعافى من الخطورة التي تستوجب الفصل من الخدمة .

وبخاصة التعليمات الطبية الصادرة من الدولة و من (نائب الحاكم العسكري ) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن الاجراءات الاحترازية لمواجه تفشي فيرس كورونا .

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله