من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

شكوى ضد نقابة المهن التمثلية التى اصدرت بيان (تؤيد فيلم منى ذكى اصحاب ولا )

السيد المستشار النائب العام المبجل الأمين على حماية المجتمع
بعد التحية/
مقدمه/ دكتور عبدالفتاح عبدالباقي عضو النقابة العامة لأطباء مصر رقم ٦٤١٦٥ التى هاجمها الاعلام بالمخالفة للقانون و الدستور
الموضوع شكوى /
*ضد نقابة المهن التمثلية التى اصدرت بيان
(تؤيد فيلم منى ذكى اصحاب ولا ) وتهدد
*فهل نقابة المهن التمثيلية تعمل وفق الدستور والقانون المصرى
* ام الدستور والقانون الايطالى المقتبس منه الفيلم حرفيا
* وهل نقابة المهن التمثيلية مهمتها نصرة القانون والدستور
*ام نصرة مخالفى الدستور والقانون
*فالفيلم المذكور يخاطب الشعب المصرى كله وليس جريمة فردية عوقب عليها مرتكبيها وأصبحوا عبرة مستنكرة فلا قياس على وجود جرائم فردية
*لان الفن يشكل وعى الشعب كله *
والفيلم الذى تدافع عنه نقابة المهن التمثيلية:

اولا :دعوى لازدراء الأديان والتطاول على الأزهر والكنيسة باسم التنوير
ثانيا /دعوى إلى الفجور العلنى وخدش الحياء العام والفعل الفاضح العلنى والتخلى عن أخلاق الأديان المحصنة بالدستور والقانون *
*والهدف من وراء ذلك تحقيق تحقيق مخططات صهيونية ماسونية تستهدف المجتمع المصرى
* فالفن يشكل وعى الشباب والمجتمع لتشكيل وعى جديد
* وافساد بنات وشباب مصر مصانع الجيش والشرطة والقضاء *
* بل انهم يهددون سلامة المجتمع المصرى وثوابت الاديان المحمية بالدستور *
*ونصوص قانون العقوبات ومواد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ مادة ١٤ منه وخدش الحياء العام والفعل الفاضح العلنى بفيلم ليس جريمة فردية مثل جرائم الأفراد بل هو جريمة ضد الشعب المصرى كله
*وطبقا لنص المادة 98 فقرة “2” من قانون العقوبات، والتى ((تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه لكل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية)
*والمادة هنا تحمى جميع الأديان السماوية ضد الالحاد وضد التطرف من اى صاحب دين
واستنادا إلى الدستور/
مادة 1/جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، (ومصر جزء من العالم الإسلامى، تتنتمى الى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية). هذه الفقرة من فلسفة الدوائر لجمال عبدالناصر
مادة 2/
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3/
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة 4/
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة 7
((الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.))
وحيث ان الفعل الذي ارتكبه /
مجرم بنص المادة 278 من قانون العقوبات حيث نصت على أن: «كل من فعل علانية فعلا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».
وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر ثلاثة أركان :
الأول:
فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.
والثانى
العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة. فكيف أن جميع الصحف ووسائل الإعلام نقلت هذا الحفل وصوره
الثالث
فالقصد الجنائى، مكتمل الاركان .
وقد دلل المشرع بما نص عليه من صيغه عامة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 الذى صدر فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر فى شأن مكافحة الدعارة على إطلاق حكمها بحيث يتناول شتى صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبه للذكر و الأنثى على السواء، و ذلك يدخل فيه أى فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول و لو كان عرضاً ما دام هذا العرض جدياً فى ظاهره و فيه بذاته ما يكفى للتأثير على المجنى عليه المخاطب به و إغوائه بقصد إرتكاب الفجور
وقصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، ولا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر ثلاثة أركان :
الأول:
فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه.
والثانى
العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلًا، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة.
الثالث
فهو القصد الجنائى، يعني تعمد الجانى إتيان الفعل.
الطعن رقم 1151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 913 بتاريخ 10-11-1958
الطعن رقم 2052 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 295
بتاريخ 27-02-196254
متى كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التى وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و يكفى أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له .
الطعن رقم 1139 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 254
بناء عليه
اطلب تحربك الدعوى الجنائية ضد المشكوا فى حقهم مع الاحتفاظ بحقى فى الدعوى المدنية كمواطن مصرى اضير من هذا الفعل واتبرع مسبقا بالتعويض المدنى لصالح مرضى السرطان
وأذكر اننا فى الأشهر الحرم ورمضان الكريم على الأبواب وأن هناك أرامل وايتام من أبناء الشهداء وأمهات واباء لهم ثكلى
دكتور عبدالفتاح محمود عبدالباقى عضو نقابة الأطباء المصرية

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد