من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

د عبد الفتاح عبد الباقى يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمصر لإلزام الحكومة المصرية بمحاكمة مجرمى الحرب

د عبد الفتاح عبد الباقى يقيم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمصر لإلزام الحكومة المصرية بمحاكمة مجرمى الحرب قاتلى اطفال بحر البقر عمدا وقاتلى أسرانا عمدا فى 67 ومرتكبى عدة جرائم حرب ضد مصر جيشا وشعبا ونساء وأطفال وتعذيب الأسرى وضرب اهداف مدنية مصرية محمية عمدا منها مدرسة بحر البقر ومصنع عمال ابو زعبل وتدمير مدن القناة وتهجير سكانها وسرقة ثروات سيناء عمدا وتهجير سكانها
*وتلك الجرائم لا تسقط بالتقادم*
وعلى دولة مصر إلزام تلك الدولة المعادية لتقديم المتهمين للعدالة الدولية ومغادرة ممثليها أرض مصر *
4استنادا إلى حكم للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نهائيًّ واجب النفاذ *
*السيد المستشار رئيس مجلس الدولة المصرى*
بعد التحيه للقضاء المصرى العظيم قاهر نظرية اعمال السيادة التى اخترعها نابليون لنصرة قراراته على قرارات الدستور والقانون
*مقدمه د عبد الفتاح محمود عبد الباقى*
*ارجو تحديد جلسة لدعوى إلزام
الحكومة المصرية بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا تجاه مجرمى الحرب ضد مصر شعبا وجيشا فى 1956 و1967 ومقاضاتهم دوليًّا عن تلك الجرائم. التى لا تسقط بالتقادم
مستندا إلى صلاحيات السيد رئيس الجمهورية الدستورية
والسيد رىيس الوزراء والوزراء
*دعوى ضد السيد رئيس الجمهورية بصفته الدستورية
*و ضد السيد رئيس الوزراء بصفته *
*و ضد السيد وزير الخارجية بصفته*
*صورة الى
*السيد المحامى طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسية ووكيلى الرسمى
السيد المحامى وائل نجم وكيلى الرسمى *
*الدكتور محمد قدرى فريد المحامى وكيلى الرسمى
المحامى يحى الهوارى وكيلى الرسمى *
لقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش ومحمود شعبان، نائبى رئيس المجلس حكما باتا واجب النفاذ فى الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة، الذى قضى فى مارس 2008 بما ايدته المحكمة الإدارية العليا وطعنت عليه الحكومة المصرية وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا برفض الطعن وتأييد الحكم.وقالت المحكمة
الإدارية العليا فى حكمها /
* إن الثابت من الأوراق قيام أفراد جيش الاحتلال الاسرائيلى بارتكاب جرائم قتل وتعذيب الأسرى المصريين من العسكريين بعد وقوعهم فى الأسر عامى 1956 و1967
*وقتلوا وعذبوا مواطنين مدنيين ليست هم صفة عسكرية، من الموظفين والعمال والأفراد العاديين*
* وهو ما أكده بعض أفراد الجيش الإسرائيلى أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية*
*بشأن ارتكابهم تلك المجازر الوحشية فى حق أبناء مصر*
*كما أن الجيش الإسرائيلى ارتكب جرائم قتل للمدنيين المصريين فى مدن القناة، ودمر مساكن وممتلكات المواطنين عام 1967، وفى أثناء حرب الاستنزاف*
*، وهى أعمال تشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشرى*
*وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات الحكم، إن الجيش الإسرائيلى ارتكب تلك الأعمال فى حروب عدوانية غير مشروعة، وفقًا للقانون الدولى*، *ولا تسقط تلك الجرائم بالتقادم، ولا يفلت من ارتكبها من العقاب* *ولا يسقط حق المواطنين المتضررين والدولة المعتدى عليها فى التعويض عن الأضرار التى نتجت عن العدوان طبقًا لأحكام القانون الدولى.*
*وذكرت حيثيات الحكم أيضًا، أن قواعد القانون الدولى الإنسانى التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية، كفلت بحماية الأسرى والجرحى فى أثناء الحروب، كما كفلت حماية المدنيين ونظمت معاملتهم أثناء الحرب، ومنها “اتفاقية جنيف” لحماية ضحايا الحروب الموقعة فى 12 أغسطس 1949، والتى تشمل اتفاقية تحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان، واتفاقية تحسين حالة المرضى والجرحى بالقوات المسلحة فى البحار، والاتفاقية الخاصة بمعاملة الأسرى، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، *ومصر طرف فى تلك الاتفاقيات*
* وتمّت الموافقة عليها بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1952، وتضمنت معاملة أسرى الحرب وجعلت الدولة الحاجزة للأسرى مسؤولة عن كيفية معاملتهم، واشترطت معاملتهم معاملة إنسانية حسنة من حيث الطعام والرعاية الصحية والملبس والإقامة والنقل
*واتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب*
*وقالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثياتها بتأييد حكم أول درجة*
* أن اتفاقية جنيف توفر آلية لإجبار اسرائيل على التحقيق مع مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى المصريين، وضد المواطنين المدنيين، ومحاكمتهم على تلك الجرائم،**
* كما أن معاهدة السلام مع إسرائيل، المبرمة فى مارس 1979
تنص فى المادة الثانية على أن: “يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكل المطالبات المالية”،
*ويحق لمصر المطالبة بتفعيل تلك المادة وتشكيل لجنة لتعويض الأفراد من الأسرى والمدنيين المصريين الأحياء الذين تعرضوا لجرائم حرب، وتعويض ذوى الأسرى والمدنين الذين قتلوا فى أثناء الحروب مع إسرائيل*
*وغير ذلك من الوسائل المقررة فى القانون الدولى لمطالبة إسرائيل بمحاكمة مجرمى الحرب، وبتعويض الأضرار التى أصابت المواطنين المصريين.
*وقالت المحكمة، أن ما قامت به وزارة الخارجية، من استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة، بعد إذاعة التليفزيون الإسرائيلى فيلمًا وثائقيًّا يشير لقتل 250 جنديًّا مصريًّا من أسرى الحروب* *هى إجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر*
*ولا ترقى لمستوى الحدث، ولم يثبت أن أى إجراء منها أحدث أثرًا،*
* ولم تقدم وزارة الخارجية ما يشير إلى أنها قامت بما يجب عليها فعله فى سبيل محاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين، الذين قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين وارتكبوا أعمال الدمار المشار إليها***
*واذكر عدالة المحكمة*
*لايمكن أن ننسى مذبحة مدرسة بحر البقر ومذبحة عمال ابو زعبل وإسقاط طائرة مدنية ليبية عمدا فى سماء مصر و عليها سلوى حجازى البطلة المصرية
و*لا ننسى أنه تم ارتكاب جرائم حرب ضد مصريين بمشاركة أمريكية مباشرة لذلك “الكيان” المدعوم من واشنطن ارتكب العديد من جرائم الحرب بطاىرات أمريكية، وطبقا للقانون الدولي من بين الجرائم المرتكبة أيضا: “التهجير القسري للمدنيين فى مدن القناة و الاستهداف العشوائي للمدنيين، استهداف الفئات المحمية في المدارس مثل مدرسة بحر البقر ومصنع عمال ابو زعبل و استخدام القنابل المحرمة دولية”.مما يضعهم تحت سيف القانون الدولي، واطلب قيام الحكومة المصرية لرفع القضايا ضدهم أمام المحاكم الدولية والهيئات المختصة.
أمام المساءلة الجنائية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الأوروبية
بحكم وجود حملة للجنسيات الأوروبية ضحايا لتلك الجرائم وبحكم أن غزة فى 56و 67 مسؤولية الأمم المتحدة ومصر
لذلك اطلب إلزام الخارجية المصرية باللجوء للأمم المتحدة لمخاطبة محكمة العدل الدولية فإنه قد ثبت أن امريكا شاركت فى حرب 67 ويجب المساءلة الجنائية لما يسمى إسرائيل وشريكتها المباشرة امريكا
وتعرف المادة رقم 8 من نظام روما الأساسي جرائم الحرب على أنها:
“الانتهاكات الجسيمة الأخرى لقوانين الحرب وأعرافها المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية” استنادا بصفة أساسية إلى إعلان لاهاي لعام 1899 ولائحة عام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، وبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقية لاهاي عام 1954 وبروتوكوليها، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية عام 1994 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
و الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، أو تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.يعد جريمة حرب عمدية مكتملة الأركان المادية والمعنوية
كما تشمل أيضا شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة.
وحددت أيضا مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية، بأية وسيلة كانت، وقيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
*مقدمه د عبد الفتاح عبد الباقى
طبيب مصرى عضو النقابة العامة للأطباء المصرية ورىيس القطاع الطبى لشركة ريبسول العالمية للنفط وخبير إخلاء طبى وطوارئ واستشارى طب الأطفال

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد