من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

قانون الجمعيات الجديد يقضى على دور المجتمع المدنى

 

15151006_1195158560576073_940561094_n

بفلم/محمد مختار

 
 
 

 

من المفترض فى ظل الظروف الاقتصاديه والسياسيه الحاليه ان تحاول الدوله تشجيع المجتمع المدنى وتحفيزه للقيام بسد العجز والتقصير الذى يقع على عاتقها فى مساعده وتنميه المجتمع . ودون الاخلال بالامن القومى او ما يمسه
لكن من الواضح ان مجلس النواب لم يستطع ان يوازن بين المطلبين فى ان واحد ففرض الوصايه على المجتمع المدنى ووضع عليه كل القيود والعراقيل بشكل متعمد مما سيجعل دوره هامشى او ربما بدون دور حقيقى يذكر بعد صدور قانون الجمعيات الجديد والذى تفنن فى وضع كل القيود الروتينيه والبيروقراطيه التى تحول دون المجتمع المدنى لدوره مع العلم ان حق انشاء الجمعيات والمؤسسات هو حق مكفول يتسند الاتفاقيات الدوليه والدستور
فقد كفلت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية –الذي صادقت الحكومة المصرية عليه حق التجمع السلمى
كما نص الدستور المصرى بالماده 151 على الحق في تكوين الجمعيات
” لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه “
ومع ذلك يخرج علينا قانون الجمعيات فى ظاهره الاتفاق مع الدستور والاتفاقيات الدوليه وفى باطنه الحد من انشاء الجمعيات وحل الجمعيات القائمه وتدخل فى كل ما يتعلق بالمجتمع المدنى ولا تخرج من هذا القانون بنتيجه واحده وهدف واحد غير انشاء صندوق يسمى دعم الجمعيات وكل مواد القانون مسخره لتمويل هذا الصندوق فى شكل رسوم واشتراكات ومخالفات وغرامات ونسبه من التمويل والتبرعات
حتى ان المشرع لم يكلف نفسه بوضع ماده واحده تنص على اوجه الصرف التى سيتم صرف حاصلات الصندوق عليها اللهم الا ” مكأفات مجلس الاداره والعاملين عليه التى سيحددها رئيس مجلس الوزراء فى اللائحه التنفيذيه ” برغم انه كان من المفترض ان يكون هذا الصندوق وبناء على مسماه داعم للجمعيات لمساعدتها فى القيام بعملها .
وهذه بعض الملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الذى تم تقديمه من خلال مجلس النواب والموافقه عليه وحاليا تم ارساله الى مجلس الدوله
الماده 2:- نصت على توفيق اوضاع الجمعيات القائمه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
( وهى مده قصيره خاصه ان توفيق الاوضاع المزعوم سوف يتطلب وضع عشرة الاف جنيه بالصندوق لقيد الجمعيه)
الماده 4 :- يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه
( وهو ما سيؤدى الى احجام الكثيرين من المتطوعين خاصة فى العمل الخيرى عن التطوع او المشاركه فيه خاصه ان الماده المذكوره نصت على عقوبه تصل الى الحبس وغرامه كبيره فى حال مخالفتها )
الماده 8 فقره (و) :-
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية
….. و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد
( وهو شرط لم يكن موجود فى قانون 84 لعام 2002 ويصعب ا جراءات انشاء الجمعيات واشهارها)
ماده11
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية
وهو مبلغ مبالغ فيه على الراغبين في العمل الأهلي والتطوعي وخدمة المجتمع مما يجعل تأسيس الجمعيات أمرا مكلف للعديد من الفئات الاجتماعية
ماده 14 :-
كما يحظر على الجمعية الآتى:-
ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها
والسؤال فيما يختص بالابحاث الميدانيه ما موقف الجمعيات العلميه منها وهى من اهم نشاطتها وكيف يتم التاكد من صلاحيتها وحيادها ؟
ماده 19 :-
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز في الانضمام او الانتساب أو المشاركة مع منظمة اجنبية
وهو ما يعد عرقله لعمل الجمعيه اية تشبيك او بروتوكول تعاون مع جمعيات او مؤسسات اخرى خاصه ان كانت محليه فما الحاجه الى الموافقه والترخيص ؟
ماده 21 :-
 
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه
تقيد من قدرة الجمعيات على فتح مقرات فرعية لها
ماده 23 :-
لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى
فهو ما سوف يحد من المتبرعين الذين يرغبون فى المساهمه فى العمل الاجتماعى خاصه ان لم يكن المتبرع يملك حساب بنكى
ماده 24 :-
ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما
وهو ما يضع تقييدا لعمل الجمعيات بوضع شرط الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية قبل تلقي تبرعات داخلية لمدة ثلاثين يوما
ماده 27 :-
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون

وهو ما يعد تناقض واضح لنص القانون

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد